الفيض الكاشاني
1238
الوافي
( ش ) أن يؤخروه إلا قدموه فقال ( ص ) : لا حرج » ( 1 ) . ( 2 ) 14171 - 2 التهذيب - 5 / 240 / 3 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثل الفقيه على اختلاف في ألفاظه . 14172 - 3 الكافي - 4 / 504 / 2 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول اللَّه ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج لا حرج » ( 3 ) .
--> ( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 222 رقم 750 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « لا حرج » لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي وهو أيضا مشكل ويمكن أن يقال في مناسك منى أن المراد بنفي الحج عدم فساد الحج وإن أثم مع العمد كما صرح به الشهيد في اللمعة وقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمدا والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان وفي الجهل خلاف في نفي الكفارة « سلطان » رحمه الله . ( 3 ) أورده في التهذيب - 5 : 236 رقم 796 بهذا السند أيضا .